عبد الرزاق الصنعاني

84

المصنف

الرجل يوصي والمقتول ( 1 ) ، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله ( 16436 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : لا وصية لميت . ( 16437 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : يقولون : إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات ، فهو جائز ، لأنه أوصى للغرماء . ( 16438 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : ليس لقاتل وصية ، فقال : إذا قتل القاتل فليست له وصية ، وإذا أوصى أن يعفى عنه كان الثلث للعاقلة ، وغرم الثلثين . ( 16439 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لرجل بوصية ، أو وهب له هبة وهو غائب ، فمات الموصى له ، أو الموهوب له ، قبل الذي أوصى له ، قال : ليس له ولا لورثته شئ ، قال معمر : وسمعت عثمان البتي يقول مثل ذلك ( 2 ) . ( 16440 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل قول الزهري . ( 16441 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل بعث بهدية مع رجل إلى آخر ، فهلك المهدي قبل أن يصل للذي أهديت له ، قال :

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل صوابه ( الرجل يوصي للميت والمقتول ) فسقط ( للميت ) . ( 2 ) والمخالف في ذلك علي ، والحسن ، ومكحول ، كما في سنن الدارمي ص 422 .